تأسست حركة تجمع السريان المستقل بتاريخ 15
كانون الثاني
2003
في بخديدا
(قره
قوش)
|
مؤسس الحركة
يشوع مجيد هداية |
تحية بالرب يسوع
إليك المعلومات المطلوبة مع فائق
التقدير والاحترام
تأسست حركة تجمع السريان المستقل بتاريخ 15 كانون
الثاني
2003
في بخديدا (قره قوش) مركز قضاء الحمدانية / محافظة
نينوى .
وتصدر الحركة جريدة
مركزية دورية هي (صدى السريان) وللحركة هيئة تنفيذية
ومكاتب هي
:
1.
المكتب
السياسي
2.المكتب
الإعلامي
3.المكتب
المهني
4.المكتب
التنظيمي
5.مكتب
العلاقات العامة
6.مكتب
حقوق الإنسان
7.مكتب
شؤون المرأة
أما مؤسس الحركة ورئيس الهيئة التنفيذية لها فهو
الأخ يشوع مجيد هداية
وهو من مواليد بخديدا عام 1954 .
حاصل على شهادة
دبلوم علوم زراعية .
ساهم في
الحركة السياسية العراقية في السبعينات من القرن
الماضي واعتقل في مديرية الامن
العامة عام 1974 .
وهو احد مؤسسي الجناح العلماني في
(اخوة أصدقاء يسوع الملك) في
بغداد
.
أما د. ميخائيل عبداالله شميس فيشغل منصب نائب رئيس
الهيئة التنفيذية
للحركة:
وهو من مواليد بخديدا (قره قوش) عام 1951 حاصل على
شهادة البكالوريوس
في الفيزياء من جامعة الموصل عام 1975 .
حصل على
شهادة الدكتوراه من المانيا في
موضوع الحالة الصلبة. له بحوث في مجال الاختصاص
منشورة داخل العراق وخارجه .
يعما
حالياً مدرساً في جامعة الموصل / كلية العلوم / قسم
الفيزياء.
واليك النظام
الداخلي و برنامج الحركة
:
برنامج حركة تجمع السريان المستقل
المقدمــة
لقد مرت البشرية عبر تأريخها بمراحل اقتصادية متعددة
إلى أن وصلت إلى ما
آلت إليه اليوم
وظهرت حضارات كثيرة ثم أندثرت
وفي " بلاد ما بين النهرين " كانت
أقدم تلك الحضارات والتي تداخلت وأمتزجت فيما بينها
لتكون أمة" وشعبا" واحدا" أتخذ
له تسميات متعددة ، وتعرض ذلك الشعب عبر تأريخه الى
ألوان الاضطهاد والقمع ومحاولات
الصهر والتذويب ، الا اته بقي محافظاً على كيانه
وشخصيته المستقلة.
لقد
تمكن اخواننا ألآشوريين منذ مطلع القرن الماضي من
تنظيم أنفسهم في أحزاب ومنظمات
مختلفة وناضلوا وقدموا الشهداء على دروب الحرية ،
وكذلك نظم اخواننا الكلدان أنفسهم
في السنين الأخيرة 000 إلا ان السريان - نظرا"
لمناطق تواجدهم وسكناهم وسياسة
التعريب التي استخدمها النظام الدكتاتوري بحقهم -
منعهم من تنظيم أنفسهم وتعبئة
طاقاتهم. واليوم وبعد سقوط ذلك النظام في العراق
أتيحت لأول مرة منذ آلاف السنين
لشعبنا فرصة تأريخية ليثبت وجوده ويمارس دوره وحسب
امكاناته في رسم خارطة العراق
الجديد من خلال ألاسهام الفعال في الحياة السياسية
وخاصة في كتابة الدستور وأن
يكون له ممثلين في كافة السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية ، وأن يتمتع بكافة
حقوقه القومية على قدم المساواة مع الآخرين.
وبدلا" من الغوص في التأريخ
والضياع في متاهاته فأن واقع شعبنا اليوم هو توزعه
بين تسميات ( ألآشوريين
والكلدانيين والسريان ألآراميين ) لذا فنحن اليوم
مدعوون إلى توحيد جهودنا وصهرها
في بوتقة واحدة كي نتمكن من مواجهة التحديات
على
أن يحترم كل منا خصوصيات الآخر.
ان حركة " تجمع السريان المستقل " تستلهم في وضع
برنامجها تعاليم تراث آباء
الكنيسة وكل ما هو مشرق في حضارة " ما بين النهرين "
والحضارة ألانسانية مستهدفة
تحقيق المصالح الجذرية " للسريان الآراميين " وبقية
أبناء أمتنا من الآشوريين
والكلدانيين وغيرهم.
المادة الأولى
:
الاسم
))تجمع
السريان المستقل )) :
تنظيم سياسي ديمقراطي قومي
ينتمي أعضائه الى مختلف فئات وطبقات شعبنا السرياني
الآرامي " خاصة " ومن الآشوريين
والكلدان وغيرهم ، يؤمن بحقوق ألانسان ويراعي
العدالة ألاجتماعية.
المادة
الثانية
:
شعار الحركة
وحدتنا
القومية 000 ضمان لحقوقنا القومية
المادة الثالثة
:
الأهداف الخاصة
1 -
توحيد الخطاب السياسـي القومـي
واقامـة تحالـف أو صيغـة
للعمل المشترك بين كافـة ألاحـزاب
((
الكلدانيـة والآشوريـة
والسريانية الآرامية )) وغيرها.
2 -
الإقرار بالهوية القومية لشعبنا دستوريا".
3 -
المحافظة على مراكز العبادة وألاديرة التأريخية
واعادة اعمارها.
4 -
تجاوز التباينات المذهبية بين أبناء شعبنا ودعم رجال
ألدين من
كافة الطوائف وتشجيع خطواتهم ألرامية الى وحدة
الكنيسة.
5 -
تحديد
نسبة مئوية من التمثيل البرلماني لشعبنا في الدستور.
القادم.
6 -
اقامة علاقات تعـاون مختلفـة مـع اخواننـا السريـان
فـي الـدول
الاخرى.
المادة الرابعة
:
الأهداف ألوطنية
1 -
ألعمل من اجل اقامة عراق علماني ديمقراطي
فيدرالي موحد.
2 -
وضع دستور دائم يراعى فيه تركيبة المجتمـع
العراقـي ويضمـن
ألحقوق ألمشروعة لكافـة ألقوميـات وألاديـان ،
ويحتـرم حقـوق
ألانسان ، ويضمن فصل ألسلطات الثـلاث وأستقلاليـة
ألقضـاء.
ويرسي ألاسس ألقانونية لحياة ديمقراطيـة مستقـرة
والتـداول
السلمي للسلطة ، واجراء انتخابات ممثلي الشعب بحرية.
-3ضمان وحدة أراضي العراق وصيانة حـدوده ألدوليـة
وألتصـدي
لأي محاولة لتجزئته أو أستقطاع أجزاء منه.
المادة
الخامسة
:
الأهداف الثقافية
1 -
تطوير التعليـم السريانـي للمراحل ألدراسية ألمختلفة
وتهيئة
الكوادر لكافة ألاختصاصات.
2 -
اعادة ألنظر في المناهج ألدراسية
ولكافة المراحل وتعديل ما
يسيء منهـا الـى ألعلاقـات ألتأريخيـة
بيـن ألقوميـات وألاديـان
واعادة صياغتها بما يتلائم والعمق
الحضاري لها.
3 -
حماية ألمعلم وحقوقه وأحترام الهيأت ألتدريسية
وضمان تهيئة
ألاجواء لأشاعة ألعلم وحب العمل والممارسة
الديمقراطية في
الحياة الدراسية.
4 -
ألعمل على
تنظيم أبناء جاليتنـا ألسريانيـة فـي ألمهجـر ضمـن
أندية
ومؤسسات ثقافية وأجتماعية ومحاولة التواصل معها للحد
من ظاهرة
ألانصهار وألانحراف.
المادة السادسة
:
الأهداف الاجتماعية
1 -
معالجة ألتشوهات ألاجتماعية والثقافية
وألاخلاقية وألنفسيـة
وغيرها ألتي أفرزتها الحروب ورعاية
ضحاياها وأسرهـم واعـادة
تأهيل معوقي ألحرب وألاسرى.
-
2توفير ألضمانات ألاجتماعية وتأمين حياة لائقة
للمتقاعدين وكبار
ألسن.
-3تعديـل قانـون ألاحـوال ألشخصيــة بمـا يتناسـب مـع
معتقـدات
العراقيين من مسيحيين ومسلمين وصابئة وأيزيدية.
-
4معالجـة آثـار سياســة ألتعريـب وألتطهيـر ألعرقـي
والتهجيـر
ألقسريين ورد ألاعتبار لضحاياها وتعويضهم.
5 -
مساعدة
أبنائنا ألسريان من الطلبة والشباب والمرأة والعمـال
والمزارعين
الى تنظيم أنفسهم في منظمـات مهنيـة تمثلهـم
وتدافع عن حقوقهم.
المادة السابعة
:
الأهداف
العامة
1 -
مكافحـة ألتصحـر وأستصـلاح ألبساتيــن وألاراضــي
الزراعيــة
والغابـات وتنفيـذ ألمشاريع ألاروائية ألكبرى.
-
2حماية ألمياه وألاجواء مـن ألتلـوث بالنفايـات
ألكيمياويـة وميـاه
المجاري وغيرها.
المادة الثامنة
:
ألاهداف ألدولية
1 -
بناء علاقات أحترام متبادل مع
ألشعوب ألمجاورة وتحريم إنتاج
وأستخدام ألاسلحة ذات الدمار
الشامل.
2 -
عدم ألتدخل في شؤون ألدول وأحترام حدودها ألاقليمية.
3 -
نبذ ومحاربة العنف وألارهاب بكافة أشكاله.
النظام الداخلي لحركة تجمع السريان المستقل
المقدمــة
حركة
(
تجمع السريان المستقل) هي تنظيم سياسي ( سرياني ) ذي
توجه قومي ديمقراطي وطني يسعى
إلى توحيد جهود شعبنا من - السريان الآراميين
والكلدان والآشوريين للحصول على
الحقوق القومية ، بما فيها حق الإدارة الذاتية في
العراق باعتباره الوطن الأم لهذا
الشعب ، وبشكل لا يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعوب
الأخرى المتعايشة معه
.
تعمل ( حركة تجمع السريان المستقل ) على التواصل
والتعاون مع " السريان " أينما
وجدوا . حيث يعتبر " السريان جزء لا يتجزأ من الشعب
العراق ، ويسعى إلى إقامة عراق
علماني ديمقراطي فيدرالي موحد
.
المـادة الأولى
:
مبادئ بناء تنظيم الحركة
-1القيادة الواحدة للحركة متمثلة بالهيأة
التنفيذية للحركة وتنتخب بطريقة ديمقراطية وتعبرعن
إرادة الحركة بجميع أعضائها
ومنظماتها
.
2
اتخاذ القرارات على مختلف المستويات ، يتم بالاتفاق
العام أو
ألاغلبية المطلقة وتكـون تلك القرارت ملزمة لكافة
المنظمات والاعضاء
.
3
حق
الأقلية في مناقشة سياسة الحركة وشؤونها الداخلية
وإبداء اعتراضهم عليهـا أمام
المراجع المسؤولة والإعلان عن آرائها في صحافة
الحركة ، علـى أن لا يعيـق ذلــك
التزامها بتنفيذ هذه القرارات
.
-
4
ان الديمقراطية هي المبدأ الأساسي في
الحياة الداخلية للحركة وتنظيماتها وهيأتها وهـي شرط
لاغنى عنه لتطوير نشاط الحركة
واطلاق مواهب وطاقات أعضائهـا ومنظماتهـا
من خلال
:-
أ حرية
إبداء الرأي والمناقشة والتعدد والاختلاف في الآراء
وتصارعها وتفاعلها.
ب
اعتماد الشفافية في نشاط الحركة العام
.
ج حرية ممارسة النقد والنقد
الذاتي
.
د يكون انتخاب القيادات بالاقتراع السري والاكثرية
المطلقة
.
المادة الثانية
:
شروط الانتماء
كل سرياني آرامي أو كلداني أو آشوري بلغ السابعة عشر
من العمر يمكن أن يكون عضوا"
في الحركة ، بعد أن يمر بفترة ترشيح ، بشرط
:
1أن يؤمن ويسترشد ببرنامج
الحركة ونظامها الداخلي
.
-2أن يعمل في احدى منظمات الحركة.
-
3أن يدفع
بدل الاشتراك المقرر
.
المادة الثالثة
:
الترشيح
والعضوية
أ يقدم الراغب بالانتماء إلى الحركة طلباً
تحريرياً وبعد التوثق
منـه والتزكية الشخصيـة والسياسية يصبح مرشحاً
.
ب تستمر فترة الترشيح ستة
أشهر ( يجوز تمديد الفترة مع بيان الأسباب
).
ج يمارس المرشح للعضوية حقوق
عضو الحركة خلال فترة الترشيـح ( مـا عـدا حـق
التصويت والترشيح لهيأت الحركة
)
وينفذ واجبات العضو.
المادة الرابعة
:
حقوق العضو
أ إبداء الرأي بحرية تامة في الاجتماعات والنقاشات
، ويساهم في رسم سياسة
الحركـة
ومراقبة تنفيذها.
ب- أن ينتقد أية هيأة في الحركة أو عضو فيها
، وأن يقدم المقترحات والاعتراضات وفقا" للطرق
التنظيمية.
ج حق التصويت
والترشيح إلى كافة هيأت الحركة وحسب النظام.
د - أن يحضر شخصيا" أية مسائلة
للدفاع وردّ أية اتهامات.
ه يحق للعضو الذي تعرض إلى ظروف صعبة نتيجة عمله
في الحركة الحصـول علـى عون مادي ومعنوي وحسب
الإمكانيات المتوفرة.
و - لعضو
الحركة أن يستقيل متى شاء.
المادة الخامسة
:
واجبات
العضو
1
أن ينفذ سياسة الحركة وقراراتها ويلتزم بالنظام
الداخلي.
2
أن
يكون صادقا" ونزيها" في خلقه وفي حياته الشخصية
والاجتماعية والسياسية. يقرن أقواله
بأعماله. نموذجا" في تأدية واجباته. ديمقراطياً في
مواقفه وعلاقاته مع الناس.
3
أن يمارس النقد والنقد الذاتي بنزاهة وبلا تردد.
المادة السادسة
:
إجراءات الانضباط
أ - يتعرض كل عضو للمسائلة في هيأته
في حالة خرقه لما جاء في برنامج الحركة ونظامها
الداخلي وتشمل العقوبات: التنبيه
والانذار والتنحية من اللجان وفصل العضو والمرشح.
ب- الفصل هو أقصى إجراء
انضباطي ولا يتم إلا بموافقة ثلثي " القيـادة
المحليـة " ويحق للعضو المعاقب
الاعتراض لدى " الهيأة التنفيذية
".
ج- التجميد إجراء مؤقت تتخذه " القيادة
المحلية " لضرورات الصيانة والتحقيق أو ما شابـه في
الحالات الاضطرارية ، ويزول
بزوال الأسباب.
المادة السابعة
:
منظمات الحركة
ولجانها القيادية
أولا"- المجموعة:
هي نواة الحركة الأساسية وتتكون من5 11
عضوا" ، وتشكل بقـرار من " قيادة مجاميع " وتعمل على
الترويج لبرنامج الحركـة فـي
المجتمـع.
توزيـع الأدبيات والصحف. جمع المعلومات
ورفعها الى الهيأة الأعلى.
تستلم
طلبات الانتماء وتقدم المعلومات عن المرشحين. يجمع "
مسؤول المجموعة " بدلات
الاشتراك. تجتمع المجموعة مرة واحدة في الشهر على
الاقل.
ثانيا"- قيادة مجاميع:
تشكل بقرار من " القيادة المحلية " في المناطق التي
يوجد فيهـا أربـع مجموعات أو
أكثر.
وتتكون من4 6 أعضاء. توجه نشاط المجموعات. وتشـرف على
انتخاب المسؤولين
عليها.
تنظم التقارير الشهرية لنشاطاتها. تثبت
توصياتها بخصوص طلبات الانتساب
وترفعها إلى " القيادة المحلية ".
تجتمع مرة واحدة
في الشهر على الأقل.
ثالثا"-
القيادة المحلية:
تشكل بقرار من " الهيأة التنفيذية
" وتقود نشاطات الحركـة ضمـن
المنطقة التي تحدد لها. وتتكون من5 8 أعضاء. ويكون مسؤول القيـادة المحليـة
عضواً في " الهيأة التنفيذية " . وتشمل واجبات "
القيادة المحلية
" :-
أ
-
تمثل الحركة وتقود نشاطاتها ضمن المنطقة الجغرافية
المحددة لها.
ب- أصدار
البيانات التي تمثل رأي الحركة نحو الاحداث ضمن
المنطقة التابعة لها.
ج- محاسبة
الهيأت الأدنى بموجب الصلاحيات الواردة في النظام.
د فرض العقوبات على الهيأت
الأدنى بموجب النظام ورفع التوصيات بخصوص ذلك الـى "
الهيأة التنفيذية " للموافقة
عليها.
المادة الثامنة
:
الهيأة التنفيذية
هي أعلى هيأة في الحركة وتشرف على جميع نشاطاتها
السياسية والتنظيمية
والمالية 00 وتتولى قيادة الحركة من أجل تحقيق
الاهداف الواردة في البرنامج خلال
الفترة الواقعة بين مؤتمرين.
وتتكون من تسعة أعضاء
أصليين وأثنين أحتياط.
المادة التاسعة
:
شروط الترشيح لعضوية الهيأة
التنفيذية
1
أن لا يكون العضو قد حصل على عقوبة انضباطية.
2
أن يكون قد
مضى على عمله في الحركة ما لايقل عن ثلاث سنوات.
المادة العاشرة
:
رئيس الهيأة التنفيذية
1
هو رئيس الحركة والهيأة التنفيذية
ومكتبها السياسي.
2
ينتخب من قبل المؤتمر مباشرة.
3
يرأس اجتماعات
"
الهيـأة التنفيذيـة " والمكتـب السياسـي
والاجتماعـات الموسعـة والمؤتمرات.
4
له صوت الترجيح عند تساوي الأصوات في جميع الهيأت
المذكورة أعلاه.
5
له حق
توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر عند الضرورة.
6
تكون الإرشادات والتوجيهات وجميع
المراسلات الحزبية العامـة بموافقتـه وتوقيعـه ( أو
توقيع أحد مساعديه المخولين(.
المادة الحادية عشر
:
واجبات " الهيأة
التنفيذية
"
1
انتخاب المكتب السياسي.
2
وضع السياسة العامة للحركة
وتحديد مواقفها تجاه الاحداث بين المؤتمرين.
3
العمل على تطبيق البرنامج
والنظام الداخلي.
4
الإشراف على مالية الحركة وتنظيم صرفها.
5
الهيأة
التنفيذية مسؤولة كهيأة وأفراد أمام المؤتمر بخصوص
تنفيذ خطط وسياسة الحركة.
6
تهيئة التقرير العام للمؤتمر وتشكيل هيأة للإعداد
لذلك.
7
تعقد الهيأة
التنفيذية اجتماعاتها الدورية مرة واحدة كل ثلاثة
أشهر ويمكنها اتخاذ القرار بتغيير
المواعيد أو عقد اجتماعات اضافية.
8
يحق للأعضاء الاحتياط المشاركة في
اجتماعات الهيأة التنفيذية دون أن يكون لهم حـق
التصويت.
المادة الثانية
عشر
:
صلاحيات " الهيأة التنفيذية
"
1
المصادقة على قرارات الهيأة الأدنى أو الغائها.
2
المصادقة على عقوبة الفصل
المفروضة من الهيأت الأدنى.
3
فرض عقوبة التجميد على أعضائها عند ارتكابهم
إحدى المخالفـات وتجريدهـم مـن المسؤولية بأكثرية
ثلثي الأصوات ، ويترك أمر تقرير
مصيرهم إلى المؤتمر القادم.
4
تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر ونسبة
المندوبين المشاركين فيه.
5
مسائلة المكتب السياسي وتحديد واجباته.
6
تشكيل المكاتب المتخصصة وتحديد صلاحياتها.
7
تكون قرارت " الهيأة التنفيذية
"
ملزمة لكافة هيأت الحركة وأعضائها.
8
الدعوة إلى عقد مؤتمر طارئ 00 وكذلك
الاجتماعات الموسعة الدورية أو الاستثنائية وبأغلبية
ثلثي الأعضاء.
المادة
الثالثة عشر
:
المكتب السياسي
يتكون من خمسة
أعضاء بضمنهم رئيس الهيأة التنفيذية... يتولى
الإشراف على المكاتب المتخصصة ويكون
ملزم بتنفيذ مقررات الهيأة التنفيذية بين
الاجتماعين. يقدم تقارير بخصوص نشاطاته
إلى اجتماعات الهيأة التنفيذية.
المادة الرابعة عشر
:
الاجتماع العام
يعقد مرة واحدة كل سنتين بدعوة من الهيأة
التنفيذية ويحضره أعضاء الهيأة التنفيذية والأعضاء
الاحتياط ومندوبين من الفروع
والمكاتب
ويحق له الدعوة إلى مؤتمر استثنائي
بأكثرية ثلثي الأصوات. ويتم خلال
الاجتماع تقييم مسيرة الحركة ومناقشة المقترحات التي
يتم طرحها.
المادة
الخامسة عشر
:
المؤتمـر
تتم الدعوة له عند
حدوث متغيرات هامة على الساحة القومية والوطنية ،
ويعقد بدعوة من الهيأة التنفيذية
أو الاجتماع العام ويحضره فضلاً عن أعضاء الهيأة
التنفيذية وأعضائها الاحتياط
"
القيادات المحلية " والمكاتب ونسبة محدودة من
الكوادر يتم تسميتهم من قبل الهيأة
التنفيذية.
وله كافة صلاحيات المؤتمر عدا حل الحركة
أو أنتخاب هيأة تنفيذية جديدة.
المادة السادسة عشر
:
المؤتمر العام
وهو
أعلى سلطة في الحركة وتكون قراراته وتوصياته ملزمة
لكافة الهيأت وألاعضاء ويعقد كل
ثلاث سنوات بدعوة من الهيأة التنفيذية أو ألاجتماع
العام
يتكون من اعضاء الهيأة
التنفيذبة والاحتياط واعضاء " القيادات المحلية "
ومندوبين منتخبين من هيأت الحركة
، فضلاً عن نسبة لا تتجاوز 10% يتم تسميتهم من قبل
الهيأة التنفيذية ولها ايضا"
الحق في دعوة ضيوف ومراقبين الى المؤتمر
ويعتبر
المؤتمر شرعيا" ومكتملا" نصابه
القانوني في حال حضور الاغلبية المطلقة من المندوبين.
المادة السابعة عشر
:
مهام المؤتمر العام
1
إقرار برنامج الحركة
ونظامها الداخلي وتعديلهما.
2
دراسة ومناقشة تقرير الهيأة التنفيذية وتقييم
نشاطها.
3
مناقشة التقرير المالي والمصادقة على ميزانية الحركة.
4
انتخاب أعضاء الهيأة التنفيذية عن طريق الاقتراع
السري والمباشر.
5
تحليل
وتقييم ألاوضاع الداخلية للحركة.
6
للمؤتمر الحق في تقرير مصير الحركة.
المادة الثامنة عشر
:
الكـادر
هو العضو
الحزبي المتفرغ الذي يكرس جهده ونشاطه كليا" لخدمة
الحركة ، وتحدد " الهيأة
التنفيذية " مسؤولياته. ويشترط فيه أن يكون من
الأعضاء المتميزين فكرا" وسلوكا"
وممارسة". وتصرف الحركة لكوادرها مرتبا" يتناسب
ومكانتهم ومسؤولياتهم.
المادة التاسعة عشر
:
مالية الحركة
مصادر
التمويل وطريقة التصرف بها والسجلات الخاصة بذلك
يقررها رئيس الهيأة التنفيذية
|