أصدر مجلس قيادة الثورة القرار
رقم - 251 – القاضي بمنح الحقوق الثقافية للمواطنين الناطقين باللغة
السريانية من الآثوريين و الكلدان والسريان و في ما يلي نصّ القرار:
تعتبر ثورة السابع عشر من
تموز التي تلتزم بمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي أن تتمكن الجماهير من
ممارسة حقوقها الديمقراطية هو التجسيد الثابت لمنطلقاتها واسترشادها بمبادئ
الحزب وأهدافة و لذلك فالثورة تؤمن بان ممارسة الأقليات القومية الموجودة
داخل القطر العراقي لحقها الثقافية هو التعبير عن النهج الديمقراطي لالتزامها
العميق بمبدأ التآخي القومي والوحدة الوطنية.
ان الحفاط على الخصائص
القومية لهذه الأقليات وحماية تقاليدها و تراثها الشعبي و الانساني و تطوير
ثقافتها وآدابها في اتجاه تقدمي و توفير الشروط الضامنة لنهوض جماهيرها هو
التعبير عن الحرص على زيادة مساهمتها في بناء هذا الوطن وتقرير مسيرته
التقدمية في تمتين الوحدة الوطنية والكفاحية بين المواطنين على اختلاف
انتمائاتهم القومية على أسس ديمقراطية متينة وتنفيذاً لقرارات المؤتمر القطري
السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي في ضرورة تمكين الأقليات القومية من
ممارسة حقوقها المشروعة:
قرر
مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16- 4 – 1972 ما يلي:
1- منح الحقوق الثقافية
للمواطنين الناطقين باللغة السريانية من الآثوريين و الكلدان و السريان وفقاً
لما يلي:
أ- تكون اللغة السريانية لغة
التعليم في كافة المدارس الابتدائية التي غالبية تلاميذها من الناطقين بهذه
اللغة ويعتبر تعليم اللغة العربية الزامياً في هذه المدارس.
ب-
تُدرس اللغة السريانية في المدارس المتوسطة والثانوية التي غالبية تلاميذها
من الناطقين بهذه اللغة و تُعتبر اللغة العربية لغة التعليم هذه المدارس.
ج-
تُدرس اللغة السريانية في كلية الآداب بجامعة بغداد كإحدى اللغات القديمة.
د- استحداث برامج خاصة باللغة
السريانية في اذاعة الجمهورية العراقية ومحطتي تلفزيون كركوك ونينوى.
هـ- اصدار مجلة شهرية باللغة
السريانية من قبل وزارة الاعلام.
- انشاء جمعية للأدباء و
الكتُاب الناطقين باللغة السريانية وضمان تمثيلهم في الإتحادات و الجمعيات
الأدبية و الثقافية في القطر.
- مساعدة المؤلفين والكتاب
والمترجمين الناطقين باللغة السريانية ماديُاً ومعنوياً ونشر انتاجهم الثقافي
والأدبي.
- تمكين الموظفين الناطقين
باللغة السريانية من فتح النوادي الثقافية و الفنية وتشكيل الفرق الفنية
والمسرحية لإحياء وتطوير التراث والفنون الشعبية.
2- يُنفذ هذا القرار من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية و يتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.