النص الحرفي لمشروع القانون الأرثوذكسي
٩ كانون الثاني ٢٠١٣
في ما يأتي النص
الحرفي لما يسمى " القانون الأرثوذكسي" الخاص
بالإنتخابات النيابية ، والذي تبنته لجنة بكركي، بغياب
النائب بطرس حرب الذي يعلن معارضته لهذا المشروع.
المادة 1:
يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضوا تكون
مدة ولايتهم أربع سنوات، ويكون الاقتراع عاما وسريا
وعلى درجة واحدة.
المادة2:
أ - يحدد عدد المقاعد
النيابية وتوزيعها على الطوائف والمناطق بحسب الجدول
المرفق بالقانون رقم 25/2008 ويتم الترشيح لهذه
المقاعد على أساسه، ويعتبر الجدول جزءا لا يتجزأ من
هذا القانون.
ب- يتم انتخاب النواب
المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على
أساس النظام النسبي ويعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة
مع مراعاة منطوق الفقرة ج أدناه وحفظ تمثيل المناطق.
ج - يقترع الناخبون
لمرشحين من طائفتهم فقط، أما الناخبون المسيحيون الذين
ينتمون إلى طوائف الأقليات فيقترعون إلى مرشحي
الأقليات وأما الناخبون المسلمون الذين ينتمون إلى
طوائف الأقليات غير المخصص لها أي مقعد في المجلس
النيابي فيكون لكل منهم الحق في الاقتراع لمن يختاروهم
من المرشحين المسلمين إلى أي طائفة انتموا وأما
الناخبون اليهود فيكون لهم الحق في الاقتراع لمن
يختاروهم من المرشحين المسلمين أو المسيحيين.
المادة 3: في لوائح المرشحين:
يتوجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح مكتملة قبل
أربعين يوما كحد أقصى من موعد الانتخابات.
يشترط في تشكيل اللوائح بأن تضم اللائحة مرشحين من
طائفة واحدة بعدد يوازي العدد المخصص لهذه الطائفة من
مجموع أعضاء المجلس النيابي مع مراعاة توزعهم على
المناطق.
ولا يعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها ،
وعلى وزارة الداخلية والبلديات ان تتقيد بترتيب
اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.
المادة 4:في تسجيل اللوائح:
على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم
بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي
يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة
اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا
يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في
تشكيلها.
وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله: الاسم الثلاثي
لجميع أعضائها، ايصالات قبول ترشيح الأعضاء، تعيين
الدائرة التي تترشح فيها اللائحة، نسخة عن شعار
اللائحة اذا ما وجد، لون اللائحة.
تعطي الوزارة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة، خلال 24
ساعة، اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية،
اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه
الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها
مهلة 24 ساعة لاجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه.
تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة
المشار اليه في البند أعلاه.
يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلا
للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من
تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه على أن
يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون
قراره في هذه الحالة نهائيا لا بقبل اي طريق من طرق
المراجعة العادية وغير العادية.
المادة 5: في الاعلان عن
اللوائح المقبولة:
فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها تعلن
الوزارة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها
وتبلغها الى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على
الانتخابات النيابية وتنشرها حي يلزم.
المادة 6: مراكز الاقتراع:
تقسم دائرة لبنان الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد
من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام.
يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها ماية على الاقل
اوربعمائة على الاكثر مجموعة واحدة لأقلام اقتراع تضم
قلم اقتراع واحد لناخبي كل طائفة من الطوائف التي يتبع
لها الناخبون في القرية.
يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في
مجموعة الأقلام الواحدة اذا اقتضت ذلك سلامة العملية
الانتخابية على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا
يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين
قلم.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية
وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوما على
الاقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز
تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء
الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.
المادة 7: في المندوبين:
1. يحق لكل لائحة ان
تنتدب لها ناخبين لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوبين
اثنين ثابتين على الأكثر لكل قلم اقتراع ، كما يحق لها
ان تختار مندوبين اثنين متجولين لدخول جميع الاقلام من
بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد
لكل ثلاثة أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل خمسة
أقلام اقتراع في المدن.
2. يعطي المحافظ او
القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لاصول تحددها
الوزارة.
المادة 8: في مستلزمات أقلام
الاقتراع:
1.
تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه
العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما
تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة
شفافة ذات فوهة واحدة .
2. تقوم الوزارة بتزويد
رؤساء الاقلام بعدد من أوراق الاقتراع الرسمية
المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماما
عدد الناخبين المقيدين بالنسبة إلى كل طائفة، كما
تسلمهم عددا إضافيا من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفا
غير ممهورة بنسبة 20 % من عدد الناخبين المقيدين.
3. يكون لقلم الاقتراع
معزل واحد او اكثر.
4. يحظر اجراء اية عملية
انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في
القلم المعني.
المادة 9: في أوراق الاقتراع:
1. يجري الاقتراع بواسطة
اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في أعلاه ولتي
تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة إلى دائرة انتخابية
وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام
الاقتراع.
2. تتضمن اوراق الاقتراع
الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن
المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة
لاسيما: لون اللائحة وشعارها ومربع فارغ مخصص لكل
واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح وطائفته او
القضاءأو المنطقة الذي يترشح عنه . توضع الى جانب اسم
كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص
لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته
التفضيلي وفقا لاحكام هذا القانون.
3. يقترع الناخب بهذه
الأوراق حصرا دون سواها ولا يجوز له استعمال ايةأوراق
اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع .
المادة 10: في الإجراءات التحضيرية:
1. قبل الشروع بعملية
الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة
القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالا محكما
، بحسب تعليمات الوزارة.
2. طيلة العملية
الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية
عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار
الوزير القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخةعن
قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على
طاولة في غرفة القلم إضافة الى الملصقات اولمواد
التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن
للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.
3.
تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى
انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع
كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة،
وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
4- على رئيس القلم قبل
الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق
الاقتراع المرقمة والظروف الممهورة يعادل تماما عدد
الناخبين المقيدين.
إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع والظروف الممهورة
بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو
لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق
والظروف بالأوراق الاضافية والظروف غير الممهورة التي
استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ
ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق
الاقتراع الاضافية والظروف غير الممهورة التي لم
تستعمل فتضم إلى المحضر.
المادة 11: في عملية الاقتراع:
1.
عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم
بالتثبت من هويته، استنادا إلى بطاقة هويته أو جواز
سفره اللبناني العادي الصالح وعند وجود اختلاف مادي في
الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة
ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو
برقم جواز السفر.
2.
بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح
الشطب العائدة للقلم وأنه ينتمي إلى الطائفة المخصص
لها القلم مع مراعاة اقتراع الاقليات واليهود بحسب ما
هو منصوص عنه في المادة 2/ج من هذا القانون، يزود رئيس
القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع
الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور
بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه
الزاميا الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية،
وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3. يضع الناخب ورقة
الاقتراع في الظرف وهو لا يزال وراء المعزل بعد ان
يختار اللائحة واسماء المرشحين وفقا لهذا القانون.
لا يجوز للناخب ان يضع في الظرف اكثر من ورقة اقتراع
واحدة.
يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل
سوى ظرف واحد مختوم، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان
يمس الظرف ويأذن له بان يضعه بيده في صندوق الاقتراع.
4. على رئيس القلم ان
يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت
طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة
الاقتراع عند خروجه من المعزل.
5. يثبت اقتراع الناخب
بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه
توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام على ان تكون هذه
الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24ساعة على
الاقل ، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على
اصبعه من الاقتراع مجددا.
6. يتوجب على رئيس
القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من
الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من
هذه المادة.
7. لا يحق للناخب أن
يوكل أحدا غيره بممارسة حق الاقتراع.
المادة 12: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي:
1. لكل ناخب ان يقترع
للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له
الاقتراع بصوت تفضيلي لمرشح من ضمن اللائحة التي يكون
قد اختارها.
2.
في حال لم يقترع الناخب بالصوت التفضيلي يبقى اقتراعه
صحيحا، وتحتسب فقط اللائحة، . اما اذا ادلى بأكثر من
صوت تفضيلي ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي
وتحتسب اللائحة لوحدها.
3. في حال اقترع الناخب
للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن هذه اللائحة وبصوت
تفضيلي او أكثر ضمن لائحة أخرى فلا يحتسب أي صوت
تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
4. في حال لم يقترع
الناخب لاي لائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة واحدة
فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.
المادة 13: في النظام النسبي
قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر الاكبر مع
الحاصل الانتخابي
1. يتم تحديد عدد
المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل
الانتخابي.
2. لاجل تحديد الحاصل
الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل لبنان
في ما خص كل طائفة مع مراعاة المادة 2/ج من هذا
القانون على عدد المقاعد العائدة للطائفة.
3. يتم اخراج اللوائح
التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد
مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي
نالتها هذه اللوائح.
4. تمنح المقاعد
المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من
الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على ان
تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد
المتبقية كافة .
وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين
لائحتين مؤهلتين، يصار الى منح المقعد الى اللائحة
التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي
حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها، )نالتا العدد
ذاته من أصوات المقترعين في منح عندها المقعد للائحة
التي نال مرشحها، الذي حل أولا، العدد الأعلى من
الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل الاصوات التفضيلية
لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، في منح المقعد
للائحة التي نال مرشحها، الذي حل ثانيا، العدد الأعلى
من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.
5. بعد تحديد عدد
المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء
المرشحين في اللائحة الواحدة من الاعلى الى الادنى
وفقا لما ناله كل مرشح من أصوات تفضيلية.
6. يتم توزيع المرشحين
الفائزين في ما خص كل طائفة بحسب الآلية الآتية:
أ - ترتب أسماء المرشحين
في جميع اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من الأعلى الى
الأدنى، بحسب ما ناله كل مرشح من اصوات تفضيلية.
في حال تعادل عدد الأصوات التفضيلية بين مرشحين، يتقدم
في الترتيب المرشح الأكبر سنا، واذا تساووا في السن
يلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.
ب
-
تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا
من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في
اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على اكبر
عدد من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح
صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لاي لائحة
انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل
مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح
المؤهلة.
7. يراعى في توزيع
المقاعد على اللوائح الشرطان التاليان :
- ان يكون المقعد شاغرا
وفقا للتوزيع المناطقي للمقاعد، اذ بعد اكتمال حصة
منطقة ضمن الدائرة الواحدة يخرج حكما من المنافسة باقي
مرشحي المنطقة بعد ان يكون استوفت حصتها من المقاعد.
- ان لا تكون اللائحة قد
استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية
التوزيع مرشحا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من
المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.
المادة 14: تحدد دقائق
تطبيق هذا القانون وتوضع قواعد توضيحية وتكميلية له
عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 15: تلغى جميع
النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون ولا سيما تلك
الواردة في القانون رقم 25
تاريخ 8/10/2008.
المادة 16: يعمل بهذا
القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بما أن نظامنا الدستوري والسياسي في لبنان لا يزال
يعتمد الطائفية، وبما أن المادة 24 من الدستور نصت على
أنه "إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد
الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:
أ- بالتساوي بين
المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبيا بين طوائف كل
من الفئتين.
ج-
نسبيا بين المناطق "،
وبما أن المادة المذكورة جاءت تكريسا للفقرة
2/أ/5 من البند أولا من وثيقة الوفاق الوطني
التي أقرت في الطائف،
وبما أن التساوي بين المسيحيين والمسلمين في توزيع
المقاعد النيابية لا يعني التساوي في عدد النواب من
الفئتين فقط، بل يعني أيضا وبالضرورة التساوي بين
ناخبي الفئتين في إنتاج أعضاء البرلمان، وإلا فقدت هذه
المادة معناها وروحها وفعاليتها،
وبما أن ما تقدم ينطبق
أيضا على توزيع المقاعد النيابية نسبيا بين طوائف كل
من الفئتين،
وبما أن القاعدة
المذكورة هي دستورية وميثاقية وتدخل في صلب دعائم
الوفاق الوطني وتتعين مراعاتها إلى أقصى درجة ما دام
نظامنا السياسي يعتمد الطائفية،
وبما أن قوانين
الانتخابات النيابية التي اعتمدت بعد إقرار وثيقة
الوفاق الوطني في الطائف ولغاية القانون الحالي
رقم 25 الصادر في 8/10/2008 قد انتهكت بصورة
صارخة، ولكن بنسب متفاوتة، القاعدة الدستورية
والميثاقية المتقدم ذكرها وأوقعتنا في غبن طائفي خطير
نجم عن تمكين ناخبي بعض الطوائف من التحكم بفوز عدد
وافر من مرشحي طوائف أخرى إلى البرلمان من دون منح
الطوائف الأخيرة قدرة مقابلة،
وبما أنه يقتضي تحقيق
العدالة بين الطوائف من خلال الحؤول دون تحكم ناخبي
طائفة بانتخاب نواب طائفة أخرى،
وبما أن هذا المبدأ سبق واعتمد في النظام الأساسي
لمتصرفية جبل لبنان عام 1864 المادة الثانية منه، حيث
كانت كل طائفة تنتخب أعضاءها في مجلس الإدارة الكبير
المؤلف من 12 عضو موزعين
بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين
(موارنة 2، روم كاثوليك 2، روم أرثوذكس 2، دروز 2،
شيعة 2، سنة 2)، ودام هذا النظام معمولا به في
عهد المتصرفية أكثر من خمسين عاما.
وبما أنه يقتضي أيضا
الحد من الصراعات التي تبدو في بعض الأحيان وكأنها بين
الطوائف، من خلال نقل التنافس إلى داخل كل طائفة،
فيتحول إلى تنافس تنافس سياسي على الخدمة بين أبناء
الطائفة الواحدة بدلا من أن يظهر وكأنه صراع بين هذه
الطائفة وتلك ولو من خلال مرشحين ينتمون إلى طائفة
واحدة،
وبما أنه لا بد من من تحقيق التوازن الوطني وتوفير
التمثيل الصحيح لمختلف الطوائف والفئات داخلها وإلغاء
مشاعر الغبن والخوف تمهيدا لبناء المواطنة الصحيحة
وبدء البحث بسبل تجاوز الطائفية،
وبما أن إزالة الغبن وتأمين صحة التمثيل من شأنهما
حماية الاستقرار ،
وبما أن الغايات
المنشودة والمعروضة آنفا يحققها نظام انتخابي يقوم على
أساس أن ينتخب النواب المحددون لكل طائفة من جانب
ناخبيها فقط، مع معالجة مسألة اقتراع الناخبين الذين
ينتمون إلى طوائف اسلامية ويهودية غير مخصص لها أي
مقعد في المجلس النيابي أو إلى طوائف الأقليات
المسيحية المخصص لها مقعد واحد
وبما انه من جهة ثانية،
لقد أثبت نظام الاقتراع الأكثري الذي اعتمدته قوانين
الانتخابات النيابية المتعاقبة في لبنان أنه لا يحقق
عدالة التمثيل إطلاقا، إذ أنه يقصي شرائح واسعة عن
دخول الندوة النيابية وهو ما يضرب صحة التمثيل السياسي
والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع اللبناني، في حين أن
من شأن نظام الاقتراع النسبي أن يؤمن عدالة التمثيل
حيث تنال كل لائحة عددا من المقاعد يوازي نسبة الأصوات
التي نالتها ،
وبما أنه من جهة ثالثة،
إن اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة تمثيل
المناطق من شأنه جعل المرشح والنائب وكذلك التكتلات
السياسية والنيابية تهتم بسائر المناطق اللبنانية،
الأمر الذي يعزز أواصر التواصل والتنمية الشاملة،
وبما أن ثمة عجلة ملحة
في تعديل القانون في ضوء اقتراب موعد الانتخابات
النيابية المقبلة وضرورة معرفة الناخبين والمرشحين
النظام الانتخابي الذي سيعتمد قبل مدة معقولة من
العملية الانتخابية، لذلك كله، نتقدم من مجلس الكريم
باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل قانون
الانتخابات النيابية الحالي رقم
25/2008 بغية جعل الانتخابات تحصل على أساس
انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل ناخبيها فقط،
مع معالجة اقتراع الناخبين المنتمين الى طوائف
الاقليات الاسلامية والمسيحية واليهودية، على أن يعتمد
لبنان دائرة واحدة ونظام الاقتراع النسبي ويحفظ تمثيل
المناطق اللبنانية وفقا لما هو معمول به في القانون
الحالي. أما بالنسبة لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين
على الأراضي اللبنانية، تطبق الأحكام العامة التي ترعى
اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان لجهة ممارسة حقهم
في الإقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا
لأحكام هذا القانون، آملين إقراره". |