عاشت الأمة الآرامية بجميع طوائفها حرة أبية
 

نص القرار 1757 لانشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع

070531


إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن لبنان ولا سيما القرارات 1595 (2005) بتاريخ  7أبريل/نيسان 2005 و1636 (2005)

بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2005 و1644 (2005) 

 بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2005 و1664 (2006)

 بتاريخ 29 مارس/آذار 2006 و1748 (2007)

بتاريخ 27 مارس/آذار 2007. 

وإذ يؤكد مجددا إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع في 14 فبراير/شباط 2005 وسائر الهجمات التي وقعت في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2004.

وإذ يجدد الدعوة إلى الاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي تحت السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية.

وإذ يذكر برسالة رئيس الوزراء اللبناني للأمين العام بتاريخ 13 ديسمبر/كانون  الأول 2005 (اس/2005/783) والتي طلب فيها تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمقاضاة كل من يثبت ضلوعه في هذه الجريمة الإرهابية، وبطلب هذا المجلس إلى الأمين  العام التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يهدف إلى إنشاء مثل هذه المحكمة استنادا إلى أعلى معايير القضاء الجنائي الدولي. 

وإذ يذكر بتقرير الأمين العام حول إنشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (اس/2006/893)، والذي عرض نتيجة المفاوضات والمشاورات التي جرت بين يناير/كانون الثاني 2006 وسبتمبر/أيلول 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ولاهاي وبيروت بين مستشار الأمم المتحدة للشؤون القانونية والممثلين المعتمدين للحكومة اللبنانية، وبرسالة رئيس مجلس الأمن إلى الأمين العام بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني2006 (اس/2006/911) عارضا ترحيب أعضاء المجلس بإتمام المفاوضات وارتياحهم للاتفاق الملحق بالتقرير.

وإذ يذكر بما جاء في رسالته بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بأنه في حال لم تكن المساهمات الطوعية كافية لتمكين المحكمة من القيام بمهمتها، فإن الأمين العام ومجلس الأمن يتوليان عندها بحث وسائل بديلة لتمويل المحكمة.
وإذ يذكر أيضا بأن الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على تشكيل محكمة خاصة حول لبنان وقعته الحكومة اللبنانية ثم الأمم المتحدة في 23 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط 2007.

واستنادا إلى رسالة رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة (اس/2006/281) والتي ذكر فيها بأن الغالبية النيابية عبرت عن دعمها للمحكمة وطلب رفع طلبه حول تشكيل المحكمة الخاصة إلى المجلس بصفة عاجلة.

ومع أخذه علما بطلب الشعب اللبناني الكشف عن المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والآخرين وجلبهم إلى العدالة.

 وإذ ينوه بجهود الأمين العام المتواصلة مع الحكومة اللبنانية من أجل إنجاز الخطوات الأخيرة لإبرام الاتفاق استنادا إلى طلب رئيس المجلس في رسالته بتاريخ 21  نوفمبر/تشرين الثاني 2006 واستنادا بهذا الصدد إلى إحاطة المستشار القانوني بتاريخ 2 مايو/أيار 2007 حيث أفاد أن إقرار المحكمة في عملية دستورية يواجه عقبات جسيمة وأشار في الوقت نفسه إلى أن جميع الأطراف المعنية أكدت موافقتها المبدئية على تشكيل المحكمة.

وإذ ينوه أيضا بالجهود التي بذلتها أطراف في المنطقة أخيرا من أجل تخطي هذه العقبات.

وإذ يؤكد على مضيه في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع  المتورطين في الهجوم الإرهابي وتأكيدا لعزمه على دعم لبنان في جهوده لجلب منفذي هذا الاغتيال وسائر الاغتيالات ومنظميها ورعاتها إلى العدالة.

وإذ يؤكد على أن هذا العمل الإرهابي وما ترتب عنه يشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين.

1- يقرر استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يلي:

 أ) تدخل بنود الوثيقة المرفقة بما فيها ملحقاتها بشأن تشكيل محكمة خاصة بلبنان حيز التنفيذ في 10 يونيو/حزيران 2007 إلا في حال تلقي تبليغ من الحكومة اللبنانية بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة قبل ذلك التاريخ.

 ب) في حال أفاد الأمين العام أنه لم يتم إبرام الاتفاق حول مقر المحكمة كما نصت عليه المادة 8 من الوثيقة الملحقة، عندها يتم تحديد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية على أن يتم توقيع اتفاق مقرها بين الأمم المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة.

ج) في حال أفاد الأمين العام أن مساهمات الحكومة اللبنانية غير كافية لتغطية النفقات كما نصت عليها المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة، يمكنه عندها قبول أو استخدم مساهمات طوعية من الدول الأعضاء لتغطية أي نقص في التمويل.

2- يشير استنادا إلى المادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة، إلى أن المحكمة الخاصة تبدأ العمل في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، آخذا بعين الاعتبار التقدم الذي تحققه لجنة التحقيق الدولية المستقلة في عملها.

3- يطلب من الأمين العام وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء، اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة على وجه السرعة ورفع تقرير إلى المجلس في غضون تسعين يوما وبشكل دوري بعدها حول تطبيق هذا القرار.

4- يقرر متابعة المسألة بشكل فاعل.

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها