المادة السابعة:
النظام الداخلي للتنظيم:-
هو نظام هرمي واحد متكامل مترابط مع بعضه البعض من القمة
الى القاعدة.
المادة الثامنة:
القيادة العامة:-
- ان القيادة العامة للتنظيم تكون من تسعة أعضاء ينتخبهم
المؤتمر العام، ويتفرع عنها المكتب السياسي المؤلف من ستة
أعضاء.
المادة التاسعة:
الانتساب:-
- يحق لكل آرامي الانتساب الى
التنظيم. على أن يكون مستوفياً الشروط التالية:
1- أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة من عمره.
2- أن
لا
يكون منتمياً الى أي تنظيم أو حزب عقائدي آخر.
3-
أن لا يكون مركتباً جنحة ضد
المجتمع، أو ضد الأمة الآرامية، أو ضد الدولة المضيفة.
4- أن يتصف بمحبته لشعبه ولغته وتراثه والارتباط بأرض
وطنه.
5- ان يكون مؤمناً بالقومية الآرامية، ويعمل من أجلها بكل
إخلاص، وكذلك مؤمناً بمبادئ
التنظيم الآرامي
، ونظامها الداخلي.
6 - أن يكون مستعداً لأداء القَسَم التالي:
أقسم باسم الأمة الآرامية وباسمي كآرامي و أتقدم وأنا
بكامل قواي العقلية بطلبي هذا راجياً قبولي عضواً في عداد
أعضاء التنظيم الآرامية. معلناً إخلاصي ووفائي لمبادئ
وأهداف التنظيم. عاملاً على دعمها وتحقيق أهدافها. والله
على ما أقول شهيداً والشعب حكماً.
المادة العاشرة:
حقوق الاعضاء:-
1- حق إبداء الرأي بحرية تامة.
2- حق الترشح والانتخاب.
3- حق الانتقاد وتقييم الأخطاء ضمن الاجتماعات الرسمية
حصراً.
4- حق اقتراح كل ما يراه مناسباً ويخدم مصلحة التنظيم.
5- يحق لكل عضو الحصول على النشرات والبيانات الصادرة
عن
التنظيم.
المادة الحادية عشرة:
واجبات الأعضاء:-
1- يتوجب على كل عضو من أعضاء
التنظيم
القيام بكل ما يُطلب منه من مهام.
2- أن يكون مواظباً على تثقيف نفسه باستمرار.
3- أن يكون همزة وصل بين
التنظيم
والشعب وبالعكس.
4- حضور الاجتماعات في موعدها، ودفع الاشتراكات في
حينها.
5- أن يكون موقفه العام نابعاً من موقف
التنظيم.
6- يحافظ على وحدة
التنظيم.
7- يحافظ على أسرار
التنظيم
مهما كانت أسباب الضغط.
8- أن يكون أداة خير وتعاون مع بقية قادة وأعضاء
التنظيم.
المادة
الثانية عشرة:
الفصل:-
1- يفصل العضو فورا و يعفى من مهامه في حال عدم تقيده
بشروط الانتساب.
2- يفصل العضو في حال ممارسته نشاطاً يضر بمصداقية
التنظيم
ويسئ الى سمعتها.
3- لا يحق للعضو المفصول تقديم طلب انتساب جديد إلا بعد
مرور ستة أشهر من تاريخ فصله.
4- لا يحق للعضو المفصول المطالبة بأي شيء من ممتلكات
التنظيم.
المادة الثالثة عشرة:
المؤتمر العام:-
_ المؤتمر العام هو أعلى سلطة في
التنظيم
وتناط به المهام التالية:
1- ينعقد المؤتمر العام مرة في كل
سنتين ويقرر مكان وزمان انعقاده من قبل
القيادة العامة في
التنظيم.
2-
يكون انعقاد المؤتمر شرعياً إذا حضر ثلثا أعضائه في
المؤتمرات العامة.
3- إذا لم يتحقق حضور ثلثي الأعضاء
أثناء انعقاد المؤتمر، ينعقد المؤتمر في جلسة ثانية دون
الأخذ بالعدد،
وعلى القيادة العامة في
التنظيم
توجيه دعوة رسمية للأعضاء المؤتمرين خلال شهر واحد من
تاريخ الاجتماع الأول لهذا الشأن.
4- تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.
5- يحق لجميع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع التصويت
والاقتراح. بعد سداد الاشتراك في حينه.
6 - يجب توجيه دعوات حضور المؤتمر قبل اسبوعين على الأقل
من انعقاده.
المادة الرابعة عشرة:
أعمال الاجتماع العام:-
1-مناقشة
جدول الاعمال وإقراره بالأغلبية.
2-تعديل
الدستور عند الحاجة.
3-دراسة
التقرير المالي.
4-إقرار
تبرئة ذمة
القيادة العامة
مادياً وتنظيمياً.
5-انتخاب
القيادة العامة
لمدة سنتين متتاليتين.
6-انتخابأعضاءالمكتب
السياسي.
7-انتخاب
اللجنة التحضيرية للإنتخابات.
8-انتخاب
لجنة الاقتراع.
9-انتخاب
لجنة المراقبة والمحاسبة.
10-
وضع استراتيجيةعمل للمؤتمر القادم.
المادة الخامسة عشرة:
الاقتراحات:-
ترسل
القيادة العامة
اقتراحاتها الى أعضاء
التنظيم
، قبل المؤتمر
العام بثلاثة أسابيع، وعلى الأعضاء ارسال
اقتراحاتهم الى القيادة
العامة قبل الاجتماع العام
بعشرة ايام، ويعالج المؤتمر العام مختلف الاقتراحات
الواردة من الأعضاء.
المادة السادسة عشرة:
لجنة تحضير الانتخابات:-
البند الأول:
تتألف لجنة تحضير الانتخابات، من
ثلاثة أعضاء، ينتخبون في المؤتمر العام.
البند الثاني:
مهمة هذه اللجنة هي تقديم اقتراح في
المؤتمر العام بالأعضاء الأكفاء الذين
سيقودون
التنظيم.
المادة السابعة عشرة:
لجبة الاقتراع:-
البند الأول:
تتألف لجنة الاقتراع من عضوين
ينتخبان في المؤتمر العام.
البند الثاني:
مهمة هذه اللجنة هي فرز أصوات
الناخبين، وإعلان نتائج الإنتخابات.
المادة الثامنة عشرة:
القيادة العامة
للتنظيم الآرامي الديمقراطي:-
ينتخب القيادة العامة للتنظيم
من خلال المؤتمر العام، ولمدة سنتينويضم المسؤولين التالية مهامهم:
1- الرئيس.
2- نائب الرئيس.
3- أمين السر.
4- أمين الصندوق.
5- المسؤول الاعلامي.
6- مسؤول العلاقات العامة.
7- مسؤول الشؤون الاجتماعية.
بالإضافة الى عضوين رديفين (احتياطيين) يتم انتخابهما بنفس
الوقت الذي ينتخب فيه
أعضاء القيادة العامة الاصليين. وتنحصر مهمة عضوي
الاحتياط في املاء أي فراغ في القيادة العامة في حال
استقالة احد اعضائها ماعدا الرئيس. وفي حال استقالة الرئيس
يجب عقد المؤتمر العام لانتخاب خلف له، وتقع على عاتق
القيادة العامة إنشاء فروع للتنظيم
في مختلف المناطق والدول التي يتواجد فيها الشعب الآرامي.
المادة التاسعة عشرة:
مهام القيادة العامة
للتنظيم الآرامي:-
1-
تحقيق الاهداف والمبادئ التي من أجلها أنشئ للتنظيم.
2-
القيام بتنفيذ القرارات التي تتخذ في اجتماعات التنظيم
المختلفة.
3-
الدعوة للاجتماع السنوي ( المؤتمر العام) في حينه.
4-
العمل على تطبيق مبادئ التنظيم ومواد نظامه الداخلي.
5-
تجميد أو فصل أي عضو من اعضاء التنظيم.
6-
تجتمع القيادة العامة مرتين في الشهر.
7-
اذا تخلف أي عضو من أعضاء القيادة ثلاثة اجتماعات متكررة
دون عذر شرعي، يفصل منها ويبدل بعضو الاحتياط الأول.
8-
تكون اجتماعات القيادة العامة محصورة بأعضائها الاصليين
المنتخبين فقط، ولا يحق لأي كان حضورها إلا بموافقة اعضاء
القيادة العامة.
9-
الإعداد والتحضير لجميع الأمور
التي ستناقش في
الاجتماعات.
10-
اتخاذ الموقف المناسب تجاه جميع المسائل الهامة للتنظيم،
وتحمل المسؤولية القانونية الكاملة تجاه مختلف القضايا.
11-
تنحصر مسؤولية كل عضو من اعضاء القيادة العامة ضمن
المسؤولية المعين على أساسها.
المادة العشرون:
صلاحيات اعضاء القيادة العامة:-
أولاً: الرئيس:
يجمع الرئيس صفتين: الأولى رئاسة التنظيم والمكتب السياسي.
والثانية رئاسة القيادة العامة. ومهامه:
1-
يكون الناطق الرسمي باسم التنظيم.
2-
يمثل التنظيم في المناسبات الرسمية.
3-
يترأس جلسات القيادة العامة وجميع الاجتماعات الأخرى
في حل حضوره فيها.
4-
يوقع القرارات والتوصيات المتخذة في كافة الاجتماعات
ولا يكون لهذه القرارات والتوصيات أي مفعول تنفيذي من
دون توقيع الرئيس.
5-
يحق له الدعوة الى اجتماع القيادة العامة أو الجمعية
العمومية عندما يرى حاجة لذلك.
6-
يحق له تجميد عضوية أي عضو من اعضاء القيادة العامة
والتنظيم لحين البث بأمره في اقرب اجتماع عام.
المادة الحادية والعشرون:
نائب الرئيس:-
1-
يساعد الرئيس في مهامه عند الطلب منه.
2-
يشارك الرئيس بتمثيل التنظيم في المناسبات الرسمية.
3-
يترأس اجتماعات القيادة العامة والجمعيات العمومية
في حال غياب الرئيس.
4-
في حال شغور منصب الرئيس بسبب استقالته تنقل صلاحيات الرئيس الى النائب بما
فيها حق التوقيع على القرارات والتوصيات ليصبح لها مفعول تنفيذي بشرط أن
يدعو وفي مهلة لاتتعدى (30) يوماً الى انتخاب رئيس جديد للتنظيم من قبل
المؤتمر العام.
المادة الثانية والعشرون:
أمين السر (سكرتارية):-
1-
يدون محاضر جلسات القيادة العامة، والاجتماعات العمومية
للتنظيم.
2-
يوقع الى جانب الرئيس على القرارات والتوصيات المتخذة عدا
المراسلات الخارجية التي ينحصر أمر توقيعها برئيس التنظيم،
وأمور الصرف المالية التي ينحصر توقيعها بالرئيس وامين
الصندوق.
3-
يمسك سجل طلبات الانتساب ويبلغ
طالبي الانتساب بقبول عضويتهم أو رفضها مع التبرير.
4-
يمسك سجلات الفروع المستحدثة
للتنظيم.
5-
يحضّر جدول اعمال الاجتماعات
الدورية والعامة.
6-
يبلغ القرارات والتوصيات حيث تدعو
الحاجة.
7-
يتحقق منصفة المنتسبين وطالبي
الانتساب للتأكد من توفر شروط الانتساب فيهم.
المادة الثالثة والعشرون:
أمين الصندوق:-
1-
يتولى ادارة مالية التنظيم ويؤتمن على أموالها.
2-
يمسك الأوراق والمستندات والسجلات المحاسبية ويحفاظ عليها.
3-
يجمع الاشتراكات المتوجبة على
المنتسبين، ويقدم اقتراحات تؤدي الى تعزيز الوضع المالي
للتنظيم.
4-
يوقع على أوامر الصرف المالية، ولا
يكون توقيعه نافذاً الا بوجود توقيع الرئيس،
وموافقة القيادة العامة المسبقة.
5-
يقدم التقارير المالية والدورية للقيادة العامة في التنظيم
.
6-
يضع الخطة المالية السنوية للتنظيم.
المادة الرابعة والعشرون:
أمين الاعلام:-
1-
يكون مسؤولاً عن اصدار البيانات الخاصة بالتنظيم وتوزيعها
على جميع المنتسبين.
2-
يهتم بوضع الاقتراحات والتصورات المستقبلية التي من شأنها
أن تسهم في تغطية نشاطات التنظيم إعلامياً.
3-
يهتم في اصدار المطبوعات الفكرية والمنشورات الاعلامية.
4-
ويراقب كافة وسائل الاعلام الخاصه والعامة ويكون له
موقف منها.
المادة الخامسة والعشرون:
أمين العلاقات العامة:-
1-يكون
صلة الوصل بين التنظيم والشعب، ويعمل على شرح فكرة التنظيم
ويضع حلولاً وتصورات من شأنها نشر الفكر الآرامي.
2-يكون
مسؤولاً عن إجراء الاتصالات اللازمة لتأسيس فروع جديدة
للتنظيم في جميع المدن التي يتواجد فيها عدد كاف من
المنتسبين للتنظيم.
3-يسعى
الى تطوير التعاون والتنسيق بين التنظيم والجمعيات
والروابط والتنظيمات الاخرى لتحقيق الأهداف المشتركة
المرجوة.
المادة السادسة والعشرون:
أمين الشؤون الاجتماعية:-
1-يكون
مسؤولاً عن النشاطات الاجتماعية التي يقوم بها التنظيم
ويضع الاقتراحات والتصورات التي من شانها انجاح هذه
النشاطات.
2-يمثل
التنظيم في المناسبات ذات الطابع الاجتماعي.
3-تقع
على عاتقه مسؤولية حل
الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء
التنظيم داخلياً، وباقي الجهات الأخرى خارجياً،
والعمل على ابقاء جو التفاهم والأخوة سائداً فيما بينهم
جميعاً.
المادة السابعة والعشرون:
المكتب السياسي:-
المكتب السياسي هو هيئة منبثقة عن
القيادة العامة،
ويتكون من ستة أعضاء، ومهامه:
1 – تكون اجتماعات المكتب السياسي:
آ)- دورية كل شهر.
ب)- استثنائية عند الحاجة، وبناءً على طلب أي عضو من أعضاء
المكتب السياسي.
ج)- في الاجتماع الأول للمكتب السياسي يتم انتخاب المسؤول
بين أعضائه، ويترأس الاجتماعات ويدير الجلسات.
ه)- تعتبر اجتماعات المكتب السياسي قانونية اذا حضرها ثلثا
الاعضاء، وُتُخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
2 –يقوم المكتب السياسي بإعداد التقارير السياسية
المؤتمرات العامة، والدورية والاستثنائية.
3 -
يقوم المكتب السياسي بإعداد تقرير مفصل يتضمن أعماله
ونشاطاته، والصعوبات التي تعترضه ويقدمها الى القيادة
العامة.
ا)- في مؤتمراتها واجتماعاتها الدورية والاستثنائية.
4 - المكتب السياسي له كامل
الصلاحيات بما يمكنه من توجيه وإدارة جميع شؤون التنظيم
بكافة فروعها والعمل على:
ا)- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة.
ب)- تنفيذ قرارات وتوصيات القيادة العامة.
ج)- اعداد البرامج والخطط السنوية، وتنفيذ السياسة العامة
للتنظيم.
د)- الاشراف على المكاتب المتخصصة للفروع وتوجيهها
ومراقبتها.
ه)- تحديد موقف التنظيم حيال مجمل القضايا والأحداث.
و)- التحدث باسم التنظيم أمام المحافل والهيئات الوطنية
والدولية.
المادة الثامنة والعشرون:
لجنة المراقبة والمحاسبة:-
البد الأول:
تتألف لجنة المراقبة والمحاسبة من عضوين ينتخبان في
المؤتمر العام.
البند الثاني:
مهمة هذه اللجنة هي تدقيق حسابات التنظيم بالإضافة، الى:
أولاً:
مراقبة اعمال
القيادة العامة،
في تطبيق مبادئ التنظيم.
ثانياً:
التدقيق في مدى تطبيق القيادة العامة لقرارات واجتماعات
أعضائها.
ثالثاً:
التأكد من حسن سير العمليات الحسابية.
رابعاً:
مراقبة سلوك التنظيم من كل جوانبه.
خامساً:
تقديم التقرير المالي السنوي الى المؤتمر العام.
المادة التاسعة والعشرون:
الموقّعون على أوامر الصرف المالي:-
الرئيس وأمين الصندوق، هما المخوّلان بالتوقيع على أوامر
الصرف المالية للتنظيم.
المادة الثلاثون:
الواردات:-
تتشكل واردات التنظيم مما يلي:
ا) – اشتراكات الاعضاء.
ب)- المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة للتنظيم.
ج)- ريع النشاطات المختلفة التي تقوم بها التنظيم.
المادة الحادية والثلاثون:
الانتخابات:-
البند الأول: تجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السرى.
البند الثاني: لجنة اقتراع الانتخابات هي المكلفة بفرز
الأصوات عند الانتهاء.
البند الثالث: تبلّغ نتيجة الانتخابات وأسماء أعضاء
القيادة العامة،
الى الجهات الرسمية.
المادة الثانية والثلاثون:
تعديل الدستور:-
1-يحق
للمؤتمر العام تعديل دستور التنظيم بقرار أصولي، وبيما لا
يقل عن أصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين.
2-يمكن
اتخاذ قرار التعديل خلال اجتماعيين متتالين للأعضاء.
المادة الثالثة والثلاثون:
الخلافات:-
اذا وقعت خلافات في فهم الدستور، تتحملّ
القيادة العامة،
مسؤولية التفسير، حتى يقر المؤتمر العام شيئاً آخر.
المادة الرابعة والثلاثون:
حلّ التنظيم:-
1-يتمّ
اقتراح حلّ التنظيم، من
القيادة العامة،
أو 20% من الاعضاء الموجودين في المؤتمر العام.
2-يتوجبّ
اجتماعين متتاليين للأعضاء. لاتخاذ قرار الحلّ.
3-يتوجبّ
لذلك موافقة ثلثي الاعضاء المؤتمرين.
4-عند
حلّ التنظيم، تنقل ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة
الخاصة بها الى أحزاب أو منظمات تكون لها ذات الأهداف
الآرامية . ويقرر هذا في المؤتمر العام الاخير.
جان جبران لحدو ينوّه بالقيادي الآرامي المعروف كابي كلّو
التنظيم الآرامي الديمقراطي
|